مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

أحدها: أن تكون حرة، الثاني: أن تكون كتابية، لا وثنية ولا مجوسية، الثالث: أن تكون ذمية لا حربية.

16300 باب ذكر بيان

أحكام أهل الشرك، تخريجا

قال أبو إسحاق: ونكاح أهل الشرك معفو عنه إذا أسلموا، ويجوز من ذلك ما جاز ابتداء العقد عليه.

قال: وإن أسلم أحد الزوجين من قبل الآخر، ثم أسلم الثاني كانا على نكاح الأول، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يسلم أحدهما قبل أن يدخل بها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، قلته تخريجا، الثاني: أن تسلم المرأة قبل، ثم تزوج قبل أن يسلم الزوج، فإنه ينفسخ بينهما ما كان أولا، الثالث: أن يرتد أحدهما قبل إسلام الثاني.

16301 باب ذكر بيان

ما يجزئ من حضور الرجال في النكاح، تخريجا

قال أبو إسحاق: ولا يجزئ في التزويج أقل من حضور أربعة رجال: الولي، والزوج، وشاهدين، إلا في أربع خصال: أحدها: أن يعقد لابنه أو لابن ابنه الصغير على وليته، الثاني: أن يكون الزوج الذي يلي العقد عليها، وفيه قول آخر، الثالث: المولى يعقد على عبده لأمته، وكذلك عبد ابنه الصغير، الرابع: أن يوكل الولي أو

٣١٣ / ٤٤٠