مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤الزوج بذلك وكيلا واحدا.
16302 باب ذكر بيان ما يكمل به المهر
قال أبو إسحاق: ولا يكمل لها المهر إلا في خصلتين: أحدهما: الموت، الثاني: الدخول.
16303 باب ذكر بيان ما يبطل به المهر
قال أبو إسحاق: والذي يبطل المهر عن الزوج، وإن لم تبرئه منه، خصلتان: أحدهما: الارتداد، الثاني: الزنا على قول. وقيل: كل فراق يأتي منها ليس لها أن تفعله، فإن صداقها يبطل.
16304 باب ذكر بيان
ما يجوز على الزوج، من غير إذنه
قال أبو إسحاق: ولا يجوز النكاح إلا بقبول من الزوج، إلا في خصلتين: أحدهما: الصبي يعقد عليه أبوه وجده، الثاني: العبد يعقد عليه سيده.
16305 باب ذكر بيان أحكام النشوز،
تخريجا واستدلالا من الكتاب، والسنة
قال أبو إسحاق: وإذا نشزت المرأة على زوجها كان له أخذ ثلاثة أشياء، على الترتيب لا على التخيير، قال: إذا بدا منها النشوز وعظها، فإذا ظهر منها هجرها في المضجع، فإذا أقامت على ذلك ضربها.