مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠16314 باب ذكر بيان
أحكام الطلاق من أثر وقياس
قال أبو إسحاق: والطلاق على ثلاثة أقسام: أحدها: طلاق السنة: وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع إن كانت ممن تحيض، أو لعين كل شهر من غير جماع، إن كانت صغيرة غير بالغة، أو مؤيسة، الثاني: طلاق البدعة: وهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد جامعها فيه، وإن كان مؤيسة من صغر أو كبر، فطلقها ثلاثا أو اثنتين في شهر خلاف السنة، الثالث: لا بدعة فيه ولا سنة: وهو أن يطلقها وهي حامل، قلته قياسا.
16315 باب ذكر بيان
ألفاظ الطلاق من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وألفاظ الطلاق على قسمين: صريح، ومكني.
فالصريح: قوله: أنت طالق، أو قد طلقتك، أو سرحتك، أو فارقتك، وقد قيل: الفراق والسراح مكني، وليس بصريح. والمكني: مثل قوله: أنت خلية، وبرية أو بائن، وما أشبه ذلك.
قال: وليس في المكنية بائن، إلا في خصلتين: أحدهما: أن ينوي بذلك ثلاثا، الثاني: الخلع، ولا يكون المكني طلاقا إلا بالنية، إلافي خصلة واحدة: وهو الخلع.