مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢١قال أبو إسحاق: ولا يكون طلاقا إلا بلفظ، إلا في خصلة واحدة: وهو طلاق الإيلاء.
16316 باب ذكر بيان
أحكام الخلع
قال أبو إسحاق: ولا يكون خلع إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون الزوج جائز الأمر، الثاني: أن يفارقها عن عوض.
16317 باب ذكر بيان
أحكام الرجعة من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا تصح الرجعة إلا بست خصال: أحدها: أن تكون ممن دخل بها. الثاني: أن يكون طلقها بواحد أو اثنين غير بائن، الثالث: أن يشهد على رجعتها شاهدين عدلين، أو رجلا وامرأتين، الرابع: أن يقول قد راجعتها أو نكحتها أو أمسكتها أو رددتها أو خطبتها أو تزوجتها، الخامس: أن يكون ذلك وأعادها في العدة.
قال: وأقل ما تصدق في انقضاء العدة إذا طلقها وهي طاهر أربعين يوما إلا يوما، وإن كانت حائضا فتسعة وخمسون يوما، وإن كانت نفساء فخمسة وخمسون يوما، وفي ذلك اختلاف، السادس: أن لا يطأها حتى يشهد على رجعتها.
٣٢١ / ٤٤٠