مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الثاني: استبراء الأمة إذا كان سيدها يطؤها، وأراد بيعها أو تزويجها، الثالث: استبراء الأمة إذا كان سيدها يطؤها، ثم مات عنها، الرابع: أن توطأ الأمة حراما، فلا يحل لمولاها وطؤها حتى يستبرئها.

قال: والاستبراء حيضتان إلا في خصلة واحدة: وهو أن يشتريها وقد استبرأها البائع بحيضة، فليس عليها إلا حيضة واحدة.

قال: وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر، فتستبرأ بخمسة وأربعين يوما.

قال: والاستبراء لا يكون إلا بالحيض، أو بالأيام عند الإياس إلا في خصلة واحدة: وهي الأمة يموت عنها سيدها فتستبرأ بالأيام دون الحيض.

قال: وأكثر الاستبراء خمسة وأربعون يوما، إلا في خصلة واحدة: وهي أن يموت عنها سيدها فتستبرأ شهرين وخمسة أيام إلا أن يخلف منها ولدا منه، فتستبرأ أربعة أشهر وعشرا في قول أبي عبيدة –رحمه الله-.

16329 باب ذكر بيان أقسام العدة

قال أبو إسحاق: والمفارقات على ثلاثة أقسام: أحدها: المفارقة قبل الدخول بطلاق أو فسخ، فلا عدة عليها، الثاني: امرأة مفارقة بالموت؛

٣٢٧ / ٤٤٠