مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام، وكذلك إن كانت مدبرة أو أم ولد، أو وضع حملها إن كانت حاملا، الثالث: امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق أو خلع أو فسخ نكاح فعدتها ثلاثة قروء، إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها حرة كانت أو أمة.
16330 باب ذكر بيان
ما يوجب عدتين، تخريجا
قال أبو إسحاق: وأربع خصال توجب على المرأة عدتين: أحدها: أن يطلق أحد نسائه ولم يعلم أيهن مطلقة حتى مات، فإنه يجب عليهن عدة الطلاق والوفاة، الثاني: الكافر يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، أو من لا يحل له الجمع بينهن، ثم يموت قبل أن يختار، الثالث: أن يطلقها زوجها وهي مدبرة ثم يموت سيدها، ولم يعلم أيهما مات قبل فإنها تعتد
٣٢٨ / ٤٤٠