مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

عدتين، الرابع: أن يموت عنها وهي حامل، فإنها تعد أبعد الأجلين.

قال أبو إسحاق: وكل من اعتدت لمعنى، ثم وجدت معنى آخر لم تبطل عدتها إلا في خصلتين: أحدهما: أن تعتد بالشهور، ثم يأتيها الحيض بعد ذلك قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إلى الأقراء ويبطل ذلك، الثاني: أن يطلقها طلاقا رجعيا فتعتد للطلاق، فلم تنقض العدة حتى مات، فإنها ترجع إلى عدة الوفاة وتبطل الأولى.

قال: وعدة المدبرة عدة الأمة إلا في خصلتين: أحدهما: أن يموت زوجها وسيدها ولم يعلم أيهما مات من قبل صاحبه، أو يموتا معا في حالة واحدة، فإنها تعتد عدة الحرة، الثاني: أن يلحقها العتق وهي في العدة، فإنها تبني على عدة الحرة، وكذلك الأمة وأم الولد إذا أدركهما العتق في العدة.

16331 باب ذكر بيان

ما يقع به التحريم في الرضاع من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: ولا يقع التحريم في الرضاع إلا في خمس خصال: أحدها: أن يصل اللبن إلى جوفه من أي موضع كان، برضاع أو وجور، أو سعوط أو مشاب بغيره، إذا كان اللبن هو الأغلب، الثاني: أن يكون ذلك في الحولين، الثالث: أن يكون ذلك منها في

٣٢٩ / ٤٤٠