مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦أرش نصف عظم، الثالث: أن جناحي الصدر كعظم واحد، فإن كسر إحداهما ففيه أرش نصف عظم، الرابع: أن فقار الظهر كعظم واحد، الخامس: أن ضلوع الجنب كعظم واحد، السادس: أن اللحيين أرش كسرهما كعظم واحد، السابع: أن لكسر أنملة ثلث خمس عظم، إلا الإبهام ففي أنملها عشر أرش عظم.
17358 باب ذكر بيان
أحكام القسامة
قال أبو إسحاق: وتجب القسامة بوجود سبع خصال: أحدها: أن يوجد فيه علامة القتل، الثاني: أن لا يعلم من قتله، الثالث: أن لا تدعي ورثته على أحد بعينه، الرابع: أن يكون المقتول حرا، الخامس: أن لا يوجد في مسجد تصلي فيه جماعة، السادس: أن لا يكون مقتولا من زحام، السابع: أن لا يكون في تلك البلد قوم بينه وبينهم عداوة، من غير أهل اللبد.
فإن وجدت هذه الخصال وجب على أهل تلك البلد من قرية، أو محلة، أو كان قريبا منهم في نحو ذلك أن يحلفوا خمسين يمينا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا.
٣٤٦ / ٤٤٠