مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧وليس على عبد، ولا أعمى، ولا صبي، ولا مجنون، ولا امرأة قسامة. فإن كان أهل القرية أقل من الخمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين يمينا، ثم يدفعون الدية، (وإن كان رجلا واحدا حلف خمسين يمينا).
٣٤٧ / ٤٤٠