مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

الكتاب الثامن عشر

كتاب الحدود

18/ 1/359 باب ذكر بيان

ما يوجب الجلد على الزنا

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الجلد على الزنا ست خصال: أحدها: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين العدول أنه زنا، الثاني: أن يقولوا: رأينا فرجه في فرجها؛ كالميل في المكحلة، ونحو ذلك، الثالث: أن تكون شهادتهم جميعا متفقة في المكان والوقت، الرابع: أن يقيم على إقراره، حتى يقام عليه أول الحد، إن كان ذلك بإقرار منه، الخامس: أن يكون بالغا عاقلا موحدا، السادس: أن لا يدعي المشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة.

فإذا اجتمعت هذه الخصال، وكان حرا جلد مئة جلدة، وإن كان عبدا أو أمة جلد خمسين جلدة، وقد قيل: لا حد على المملوك إلا أن يكون محصنا، بل يعزز.

18/ 2/360 باب ذكر بيان

ما يوجب الرجم على الزاني

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الرجم على الزاني تسع خصال: ست

٣٤٨ / ٤٤٠