مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨الكتاب الثامن عشر
كتاب الحدود
18/ 1/359 باب ذكر بيان
ما يوجب الجلد على الزنا
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الجلد على الزنا ست خصال: أحدها: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين العدول أنه زنا، الثاني: أن يقولوا: رأينا فرجه في فرجها؛ كالميل في المكحلة، ونحو ذلك، الثالث: أن تكون شهادتهم جميعا متفقة في المكان والوقت، الرابع: أن يقيم على إقراره، حتى يقام عليه أول الحد، إن كان ذلك بإقرار منه، الخامس: أن يكون بالغا عاقلا موحدا، السادس: أن لا يدعي المشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة.
فإذا اجتمعت هذه الخصال، وكان حرا جلد مئة جلدة، وإن كان عبدا أو أمة جلد خمسين جلدة، وقد قيل: لا حد على المملوك إلا أن يكون محصنا، بل يعزز.
18/ 2/360 باب ذكر بيان
ما يوجب الرجم على الزاني
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الرجم على الزاني تسع خصال: ست
٣٤٨ / ٤٤٠