مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩قد قدمنا ذكرها، والسابع: أن يكون المشهود عليه قد تزوج تزويجا صحيحا، ودخل على الزوجة، الثامن: أن تكون زوجته التي تزوجها حرة موحدة، التاسع: أن يكون حر موحدا، وسواء معه زوجة ذلك الوقت، أو مفارقا لها.
18/ 3/361 باب ذكر بيان
ما يوجب حد القذف
قال أبو إسحاق: والذي يوجب حد القذف ثماني خصال: أحدها: أن يكون القاذف والمقذوف حرّين بالغين موحّدين، الثاني: أن يكون القاذف عاقلا، الثالث: أن يكون المقذوف لم يقر بالزنا، ولم تشهد عليه بينة بذلك، الرابع: أن لا يكون القاذف زوج المقذوفة فتطالبه بحدها، فيلاعنها، الخامس: أن لا يكون القاذف والد المقذوف، السادس: أن يكون القذف صريحا، السابع: أن لا يكون ثمّ شبهة.
الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان حرّان بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر بذلك ويقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، فإذا اجتمع عليه هذه الخصال جلد القاذف ثمانين جلدة، وإن كان بغير هذه الصفة، وكان بالغا عاقلا يعزر.