مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠18/ 4/362 باب ذكر بيان
ما يوجب القطع في السرقة
قال أبو إسحاق: والذي يوجب القطع في السرقة أربع عشرة خصلة: أحدها: أن يسرق من حرز، الثاني: أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا يوم خروجه من الحرز، الثالث: أن لا يكون شريكا في المسروق، الرابع: أن لا يكون ولد المسروق، الخامس: أن لا يكون ممن لا تلزمه نفقته في ذلك الوقت، السادس: أن لا يكون من الغنيمة، ولا من بيت المال، السابع: أن يكون السارق بالغا عاقلا موحدا.
الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان حرّان بالغان عاقلان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو على إقراره بذلك إن كان حرّا، التاسع: أن يقيم على إقراره، حتى يقام عليه أول الحد إن كان مقرا، العاشر: أن يكون مالك السرقة يدعيها إلى قيام الحد، الحادي عشر: أن لا يقر صاحبها بشيء يكون فيه شبهة، الثاني عشر: أن لا يكون عليه حق للسارق، ولا قبله حتى يجب في ماله، الثالث عشر: أن لا يكون ذلك وديعة أو لأحد فيه شركة، ولم يقم معه على ذلك، الرابع عشر: أن لا يدعي السارق دعوى تكون فيه شبهة