مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥١18/ 5/363 باب ذكر بيان ما يوجب الحد في الأشربة
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الحد على الشارب ثلاث خصال: أحدها: أن يشرب خمرا، أو نبيذا مسكرا، طائعا غير مكره، الثاني: أن يكون الشارب بالغا عاقلا موحدا، الثالث: أن يشهد عليه بذلك رجلان حرّان بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر بذلك ويقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، وسواء كان جاهلا بعينه أو عالما متأولا أو غير متأول، فإذا اجتمع فيه هذا الوصف جلد ثمانين جلدة عن كان حرا، أو أربعين إن كان مملوكا.
18/ 6/364 باب ذكر بيان أحكام حدّ المحاربة
قال أبو إسحاق: والذي يوجب حدّ المحاربة خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغا عاقلا، الثاني: أن يكون موحدا محرّما لفعله غير متأوّل، الثالث: أن يشهر سلاحا، أو يظهر فسادا، الرابع: أن يشهد عليه بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، ويكون الشاهدان حرين بالغين عاقلين مسلمين عدلين، أو يقر بذلك إن كان حرا ويقيم على إقراره حتى يحد، الخامس: أن لا يكون في ذلك شبهة.
18/ 7/365 باب ذكر بيان
أحكام المحاربين وما يجب في ذلك
قال أبو إسحاق: والمحاربون على ثلاثة أقسام: منهم: من يجب عليه