مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢السنة، أو إجماع المسلمين، الثاني: أن يعزل، أو يموت، أو يجن، أو يخرس، أو يفسق بعد إقامة البينة وقبوله إياها، وقبل إنفاذه باقي الحكم، الثالث: أن يقضي بشهادة من لا تجوز شهادته، الرابع: أن يقضي لمن لا تجوز شهادته له.
18382 باب ذكر بيان
أحكام الكتاب من القاضي إلى القاضي
قال أبو إسحاق: ويجوز الكتاب من القاضي إلى القاضي في جميع الأحكام إلا في خصلتين: أحدهما: القصاص. الثاني: الحدود.
18383 باب ذكر بيان أحكام الشهادات
قال أبو إسحاق: والأحكام على خمسة أقسام: أحدها: ما لا يجوز فيها إلا شهادة أربعة رجال فصاعدا: وذلك الزنا. الثاني: لا يجوز فيها إلا شهادة رجلين فصاعدا: وذلك في الحدود سوى الزنا، وقيل: يجوز في ذلك رجل وامرأتان. الثالث: ما لا يجوز فيه "إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين: وذلك في النكاح، والأموال، والرجعة، والعتق، والطلاق، ودخول شهر شوال، ونحو ذلك.
الرابع: ما يجوز فيه شهادة الواحد، رجل كان أو امرأة: وذلك في التوبة من الذنوب إلا مظالم العباد، فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الأموال، وفي دخول شهر رمضان. الخامس: ما يجوز فيه شهادة امرأتين فصاعدا: وذلك في الولادة والاستهلال وعيوب النساء والرضاع وما أشبه ذلك، وقيل: إن