مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣امرأة في الرضاع والولادة تجزئ، فإن كانت حاضرة التزويج ولم تشهد بذلك، فلا يفرق بينهما إلا بشهادة امرأتين، على القول الآخر.
18384 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الشاهد إلا عدلا إلا في خصلتين: أحدهما: النكاح والرجعة على قول. الثاني: الرضاع. قال: ولا يجوز أن يكون الشاهد إلا حرا، إلا في خصلة واحدة: وهو التوبة إلا من مظالم العباد.
قال: ولا تجوز شهادة أهل الخلاف على المسلمين، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكونوا عدولا في دينهم. الثاني: أن لا تكون شهادتهم فيما يكفروا به المسلمين، ولا تجوز شهادة الصبي، ولا المجنون، ولا المرتد، ولا الحربي على كل حال، وما أشبه ذلك.
قال: ولا تجوز شهادة أهل الشرك على أهل التوحيد، وشهادة أهل التوحيد جائزة عليهم.
قال: ولا تجوز شهادة أهل ملة إلا على ملتها: أعني بذلك أهل الشرك على أهل الشرك.
18385 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: وكل شهادة عدل فمقبول شهادته، إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يكون والد المشهود له إلا فيما لا يجر إليه مالا. الثاني: أن يكون أمّا له على قول. الثالث: أن يكون جدا أو جدة على