مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

قول. الرابع: أن يكون ولدا أو ولد ولد على قول. الخامس: أن يكون زوجا له على قول. السادس: أن يجر إلى نفسه منفعة، (أو يدفع عنه مغرما). السابع: أن يكون أعمى إلا أن يكون قد شهد بها وهو بصير، إلا فيما لا يحتاج فيه إلى النظر، فإن شهادته فيه تجوز على كل حال. والثامن: أن يكون قد شهد بزور، فلا تجوز شهادته إلا في الولاية، وعقد النكاح، والمراجعة.

18386 باب ذكر بيان

من لا تجوز شهادته على كل حال

قال أبو إسحاق: وشهادة كل واحد جائزة على ما وصفنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون صبيا لم يبلغ. الثاني: أن يكون مجنونا. الثالث: أن يكون مرتدا. الرابع: أن يكون حربيا.

18387 باب ذكر بيان

أحكام الشهادة على الشهادة

قال أبو إسحاق: والشهادة على الشهادة جائزة في جميع الأحكام إلا في خصلتين أحدهما: الحدود، الثاني: القصاص.

18388 باب ذكر بيان

ما تقبل به الشهادة على الشهادة

قال أبو إسحاق: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون شاهد الأصل ميتا، أو مريضا لا يستطيع أن يؤديها عند الحاكم، أو مسافرا أو غائبا. الثاني: أن يشهد بها الشاهد الفرع عند

٣٦٤ / ٤٤٠