مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥الحاكم ويقبلها، قبل أن يرجع شاهد الأصل إلى حال يكون فيه مردود الشهادة، إلا من عمىً، أو جنون، الثالث: أحدها أن لا يرجع الشاهد الأصل عن شهادته قبل أن يشهد بها الفرع، ويقبلها الحاكم، وينفذ الحكم. الرابع: أن يقدم الغائب ويصح المريض بعد أن ينفذ الحكم.
18389 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يقبل في الشهادة على الشهادة رجل على رجل إلا في خصلتين: أحدهما: أن يشهد بها عن كل واحد من شاهد الأصل فإنه يقوم مقام شاهد الأصل. الثاني: أن يشهد رجل عن واحد ثم يموت فإنه يقوم مقامه بعد موته، وكذلك إن شهد رجل عن امرأتين قد ماتتا قام مقامهما في الشهادة.
قال: وكذلك لا تقبل امرأتان عن رجل إلا في خصلة واحدة: وهو أن يشهدا عنه بعد موته.
قال أبو إسحاق: وهذا في أثر أصحابنا، ولقد خفا على من ينتحل مذهبهم ويدعي الفقه، والله أعلم.
18390 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يجوز لأحد أن يشهد إلا بما أحاط به علما عند نفسه، إلا في خمس خصال: أحدها: أن يشهر عنده موت أحد بشهرة ولا يمكن الكذب فيها، ولا يكذب مثلها، فإن له أن يشهد بذلك،