مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

الثاني: أن يشهر عنده كذلك أن فلان ابن فلان؛ فإنه يشهد بذلك على نسبه وإن لم يحضر ذلك، الثالث: أن يشهر عنده كذلك أن فلانا تزوج فلانة؛ فإن له أن يشهد وإن لم يشهد نكاحها، ولم يحضر ذلك. الرابع: أن يشهر عنده كذلك ضلال أحد من الناس من كبيرة فعلها، أو بشهرة براءة المسلمين منه، فإنه يجب عليه البراءة، وإن لم يشاهد ذلك بنفسه. الخامس: أن يشهر عنده كذلك بصفة الإيمان؛ الذي تجب عليه الولاية عليها، أو بشهرة ولاية المسلمين له فإن عليه أن يتولاه على ذلك، وإن لم يشاهد منه ذلك بنفسه.

18391 باب ذكر بيان

ما لا يجوز فيه يمين على المدعى عليه من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: والبينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه، إلا في ثلاث عشرة خصلة: أحدها: أن تدعي عليه امرأته أنه طلقها أو آلى منها ولم يفئ، أو خالعها أو ظاهر منها، ولم يكفر عنه حتى انقضت أربعة أشهر، فإن أقامت بينة، وإلا فلا يمين على الزوج في ذلك، ولا رد يمين. الثاني: أن يدعي أنه راجع امرأته؛ فإن أقام البينة، وإلا فلا يمين عليها في ذلك، الثالث: أن يدعي أنه تزوج هذ المرأة فإن أقام البينة على تزويجها أنه تزوجها بولي، أو من يقوم مقامه؛ فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليها. الرابع: أن يدعي العبد أن مولاه أعتقه؛ فإن أقام على ذلك بينة، وإلا فلا يمين على السيد. الخامس: أن يدعي نسبا بينه وبين أحد؛ فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليه في ذلك،

٣٦٦ / ٤٤٠