مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

السادس: أن يدعي على رجل أنه قد قذفه بالزنا؛ فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين في ذلك.

السابع: أن يدعي على القاضي أنه حكم عليه بباطل، فلا يمين على القاضي في ذلك. الثامن: أن يدعي على الشاهد أنه شهد عليه بالباطل، أو أشهده على أحد؛ فإن أقام بينته، وإلا فلا يمين عليه. التاسع: إن أقام بينته على أهل الحدود، وإلا فلا يمين في ذلك. العاشر: أن يدعي على صبي أو مجنون، فلا يمين على الصبي حتى يبلغ، أو يفيق المجنون. الحادي عشر: أن يدعي على أبيه، فلا يمين عليه. الثاني عشر: أن يدعي سهما في الغنيمة؛ فإن أقام بينة وإلا فلا يمين. الثالث عشر: أن يدعي أن هذا عبد لي، فلا يمين على هذا بنفسه إذا كان لا يعرف له مولى.

18392 باب ذكر بيان

أحكام البينات في الدعاوى من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وكل من أقام البينة على دعواه سمع له الحاكم، إلا في أربع خصال: أحدها: أن يدعي على الحاكم عند أحد دعوى، فيسأله الحاكم البينة على دعواه، فيقول: معي البينة ولكن قد أهدرتها ورضيت باليمين؛ فيحلِّف الحاكم المطلوب على ذلك، فإن القاضي لا يسمع له بينة بعد ذلك على هذه الدعوى، الثاني: أن يدعي نسبا بينه وبين أحد، فإن القاضي لا يسمع له بينة على ذلك، حتى يدعي نحوه حثا من ميراث، أو نفقة، أو عقل. الثالث: أن يدعي دارا، أو عبدا، أو دينا على

٣٦٧ / ٤٤٠