مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨غائب، فإن القاضي لا يسمع منه بينته على ذلك حتى يحضر الغائب، ويحتج عليه، الرابع: أن لا يمكن أن يكون مثل ذلك، مثل الصبي المراهق يدعي ابنا مثله، أو دينا على رجل بحضرموت وهو بخراسان ويعلم أن الخراساني ما وطئ حضرموت، والحضرمي ما وطئ خراسان، فإن الحاكم لا يسمع بينته، وأمثال ذلك.
18393 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يحكم على غائب حتى يحضر، إلا في خمس خصال: أحدها: أن يتولى عن الحاكم بعد أن تقوم البينة قبل أن ينفذ الحاك الحكم. الثاني: أن يكون حيث لا تصله حجة الحاكم، فإن الحاكم يقيم وكيلا له يحتج له، ويحكم عليه. الثالث: أن يكون عليه نفقة زوجة أو ولد صغير أو والد؛ فإن الحاكم يقيم وكيلا ينفق عليهم من ماله. الرابع: أن يوكل وكيلا يقبض له مالا عند رجل أودينا فيقيم الوكيل البينة على وكالته؛ فإن القاضي يحكم له بقبض ذلك، وإن كان مولى المال غنيا. الخامس: المفقود يحكم له بلا قطع على موته بعد الأربع سنين إذا رؤي في موضعٍ الغالب فيه التلف.