مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩18394 باب آخر
أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وليس على المدعي يمين مع البينة، إلا في خمس خصال: أحدها: أن يدعي على الميت دينا أو وديعة فيقيم البينة على ذلك، فإن القاضي يحلفه مع بينته: ما قبضه منه ولا أبرأه منه ولا شيئا منه. الثاني: أن يدعي شفعة قبل أحد، فإنه يحلف مع بينته ما سلم الشفعة، ولا رضي بالبيع، الثالث: أن يرد عبدا أو نحوه لعيب، فإنه يحلف مع بينته مارضي العيب من بعد ما أبصره، الرابع: أن يدعي دينا على غائب، فإن الحاكم لا يقضي له بذلك على ما وصفنا حتى يحلفه بالله ما قبضه منه ولا استوفى.
قال أبو إسحاق: وفي هذه المسألة نظر. الخامس: الزوجة تدعي على زوجها الغائب نفقة، فإن القاضي لا يحكم لها بالنفقة في ماله حتى يحلفها بالله ما قبضت من زوجها نفقة من ماله.
18395 باب ذكر بيان
أحكام العتاقات من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والعتاقات على خمسة أقسام: منها ما يكون بلفظ الحرية والعتق، ومنها ما يكون بمعنى الكتابة ويصير حرا بالعقد، ومنها