مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

18397 باب ذكر بيان

أحكام الذبائح من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وكل ما أمكن تذكيته يحل أكله، بوجود اثنتي عشرة خصلة: أحدها: أن يقطع الحلقوم والوريد. الثاني: أن يكون المذكي بالغا عاقلا، أو مراهقا يعقل ذلك. الثالث: أن يكون مختتنا إن كان رجلا. الرابع: أن يذكر اسم الله عليه. الخامس: أن يكون موحدا، أو ذميا؛ ممن يقرأ الإنجيل، وليس بمجوسي، ولم يدخل في دين المجوس قط، السادس: أن لا يذبحه من قفاه. السابع: أن لا يبين الرأس من المنحر عامدا.

الثامن: أن يذكيه بحديد، أو بمرو، أو بليط. التاسع: أن لا يكون المذكى به مسروقا. ولا مغصوبا على قول. العاشر: أن يذكيه مولاه، أو بإذن مولاه. الحادي عشر: أن لا يقصد بالذكاة لغير الله تعالى. الثاني عشر: أن لا يكون الذابح أخرس.

18398 باب آخر من أثر وقياس

قال أبو إسحاق: وجائز ذبائح أهل الكتاب على ما وصفنا، إلا في خصلتين: أحدهما: الضحية. الثاني: ما ذبح في الحرم بنسك، أو جزاء كفارة، أو كان هديا.

٣٧١ / ٤٤٠