مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢18399 باب ذكر بيان
ما يحل أكله من غير ذكاة في الحلقة واللبة
قال أبو إسحاق: والذي يحل أكله من غير ذكاة خمس خصال: أحدها: الجراد وما كان في معناه. الثاني: صيد البحر. الثالث: إذا أرسلت على صيد أو نحوه من الجوارح المعلمة على ما وصفنا، فأمسكه عليك ميتا. الرابع: أن يرسل سيفه أو رمحه على صيد على ما نصفه، فأصابه بحد في أي موضع من بدنه فمات من ذلك، وكذلك إذا امتنع شيء من الأنعام ونحوها عن الذكاة في الحلق واللبة، فأصبت بسيفك أو رمحك أو سهمك، في أي موضع حل أكله. الخامس: السخل الميت في بطن أمه المذكاة أو نحوها، مما يجوز أكلها بذلك.
18400 باب ذكر بيان أحكام الصيد
قال أبو إسحاق: ولا يحل الصيد بإمساك الجارحة إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن يكون الجارح معلَّماً، وتعليمه أن يؤمر فيأتمر وينهى فيزدجر. الثاني: أن يكون المرسل له بالغا، أو مراهقا يعقل ذلك. الثالث: أن يكون موحدا أو ذميا ليس بمجوسي، ولم يتمجس قط. الرابع: أن يذكر اسم الله عند إرساله ذلك على الصيد. الخامس: أن لا يأكل الصقر من الممسك شيئا.
السادس: أن يموت الصيد بعد إمساك الصقر له ووصوله إليه، وقبل وصول المرسل عليه. السابع: أن يكون ذلك الصيد مما قصده المرسل عليه بعينه. الثامن: أن لا يواريه ريح ولا ظلمة، ولا حائل دونه قبل الإمساك. التاسع: أن لا يكون ذلك الكلب