مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣مسروقا ولا مغصوبا. العاشر: أن لا يشاركه في الإمساك غيره، ممن لا يقصد به الإرسال.
18401 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: فإن أرسل على الصيد سيفه، أو رمحه، أو سهمه، أو ما كان في معنى ذلك من الحديد، فلا يحل أكله إلا بوجود تسع خصال: أحدها: أن يسمي بذكر الله عند إرساله على ذلك. الثاني: أن يصيبه بحده. الثالث: أن يموت الصيد قبل أن يصل إليه المرسل. الرابع: أن لا يواريه عنه حائل من ظلمة أو نحوها. الخامس: أن لا يرتد من بعد الإصابة قبل أن يموت. السادس: أن لا يشاركه في الإصابة من لم يقصد معه في الإرسال. السابع: أن لا يكون ذلك السلاح مسروقا أو مغصوبا. الثامن: أن يكون المرسل بالغا عاقلا، أو مراهقا. التاسع: أن يكون ذلك الصيد مما قصده عند الإرسال.
قال: فإن قطعه السلاح بنصفين، أو كان الذي يلي العجز أكثر أكل جميعه، وإلا أكل الكثير وترك القليل.
18402 باب منه آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وجائز أكل الصيد بإرسال الجارح، والسلاح على ما وصفنا، إلا في خصلة واحدة: وهو أن يقدر على تذكيته فلا يحل له إلا بالتذكية.
قال: وحلال أكل لحم صيد البر على ما ذكرنا من التذكية ونحوها، إلا