مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤في تسع خصال: أحدها: أن يكون محرما بحجة أو عمرة (أو تلبية). الثاني: أن يصيده محرما بحجة أو عمرة أو (يذكيه). الثالث: أن يصيده في الحرم أو يذكيه فيه، محلا كان أو محرما. الرابع: أن يصيده رجل غير مختتن. الخامس: أن يصيده مرتد. السادس: أن يصيده حربي أو يذكيه.
السابع: أن يصيده ذمي؛ ممن لا يقرأ الإنجيل، ولا التوراة، أي: لا يحسن أن يقرأ ذلك. الثامن: أن يصيده مجوسي، أو من قد دان بالمجوسية. التاسع: أن يكون أخرس لا يتكلم.
18403 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يحل صيد الحربي، والمرتد، والذّمّي؛ الذي لا يحسن أن يقرأ، ولا الأخرس الذي لا يتكلم، والمجوسي، والصبي الذي لم يبلغ، والأقلف الذي لم يختتن من الرجال، إلا في خصلين: أحدهما: الجراد وما كان في معناه. الثاني: السمك.
18404 باب آخر في الذكاة
قال أبو إسحاق: وكل ما أمكن تذكيته من الحيوان فالسنة فيه الذبح، إلا في خصلة واحدة: وهو الإبل، فإن السنة فيها النحر.
18405 باب ذكر بيان أحكام الأطعمة والأشربة
قال أبو إسحاق: وحلال الأطعمة والأشربة إلا في أربع خصال: أحدها: أن يصيرا خمرا أو نبيذا مشتدا. الثاني: أن يكون في ذلك نجاسة،