مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥الثالث: أن يكون في سم قاتل؛ لأنه قد سمي قاتلا. الرابع: أن يكون صائما، أو في صلاة.
18406 باب ذكر بيان
ما يكون منه الخمر والنبيذ من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والذي يكون منه الخمر والنبيذ خصلتان: أحدهما: أنه قد يكون من نبات الأرض. الثاني: من العسل.
18407 باب ذكر بيان
ما يحل من النبيذ وما لا يحل من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والأشربة على ثلاثة أقسام:
أحدها: عصير البسر من النخل، ومن العنب؛ الذي لم تغلب عليه الحلاوة، وما كان في معناه، فذلك حلال شربه ما لم يشتد، فإن اشتد صار حراما، ولم يجز استعماله: وذلك الخمر.
الثاني: عصير الرطل، والعنب؛ الذي قد صار حلوا وما كان في معناهما، فحلال شربه ما لم يشتد، فإن قصدت به الخمر أو النبيذ في تلك الحال أهريق وصار حراما، ولم يحل استعماله كالأول، فإن قصدت به الخل وصار خلا بعد شدته حل شربه، وإن قصدت به النبيذ وطبخته قبل أن يشتد فنقص ثلثاه وبقي الثلث حل شربه، وصار في معنى نقيع التمر.