مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨١أحدها: البنتان فصاعدا، ولا يفرض لهن إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يكون معهما ذكر، الثاني: أن لا يكون معهن خنثى. قال:
والثاني: لابنتي الابن فصاعدا. قال: ولا يفرض لهن إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يكون للميت ولد، الثاني: أن لا يكون معهن، أو بإزائهن ذكر، الثالث: أن لا يكون معهن، أو بإزائهن خنثى.
والثالث: الأختان من الأب، والأم فصاعدا، ولا يفرض لهن الثلثان إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولدا، ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا، ولا جدا، وإن علا، الثالث: أن لا يكون معهما ذكر، ولا خنثى.
الرابع: الأختان من الأب فصاعدا، ولا يفرض لهن الثلثان إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولدا، ولا ولد ابن، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا ولا جدا، وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخا، ولا أختا لأب وأم، الرابع: أن لا يكون معهن ذكر، ولا خنثى.
19/ 9/416 باب ذكر بيان من له الثلث
قال أبو إسحاق: والثلث لشيئين:
أحدهما: أنه يفرض للأم. قال: ولا يفرض للأم إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولدا، ولا ولد ابن، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أخوين فصاعدا، الثالث: أن لا يخلف أبا، ولا زوجا، أو زوجة، الثاني: الأخوين من الأم فصاعدا، ولا يفرض لهما إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف ولدا، ولا ولد ابن، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا، ولا جدا، وإن علا.