مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

على الأخت من الأب شيئا، الثالث: أن يكون فيها أم، وأخ لأم أو أخت؛ فإنه لا يرد على الإخوة من الأم شيئا، الرابع: أن يكون فيها زوج أو زوجة، فإنه لا يرد عليهم شيئا، إلا بوجود خصلتين:

أحدهما: أن لا يخف ذا فرض ولا عصبة، الثاني: أن لا يخلف وارثا من الرحم؛ الذي لا فرض له ولا عصبة، وقد قيل: لا يسقط في الرد ممن ذكرنا من ذوي الفروض، وذوي الأرحام واحد إلا الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهم.

19427 باب ذكر بيان ميراث الخنثى

قال أبو إسحاق: وإذا مات وترك ولدا خنثى كان له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، مثاله: لو أن ميتا ترك ابنا خنثى وبنتا وابنا ذكرا، كان المال بينهم تسعة أسهم: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان، فإن ترك بنتا وخنثى وابن ابن: كان المال بينهم على ستة أسهم: للخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان، ولابن الابن سهم؛ لأنه في حال ليس له شيء إذا كان الخنثى ذكرا، أو في حال يكون له ثلث المال إن كان الخنثى أنثى، فأسقطنا عنه نصف ذلك، وأعطيناه النصف من ذلك وهو السدس، وعلى هذا النحو القول في غيرهما من المسائل.

قال أبو إسحاق: ولا يكون خنثى إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون له مثل قبل المرأة وقبل الرجل، أو يكون له شيء من

٣٨٩ / ٤٤٠