مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥فإن أبى أن يطلقها طلقها الحاكم، ثم تعتد عدة المتوفى منها زوجها، ثم تتزوج إن شاءت بعد انقضاء العدة.
قال: فإن ظهر بعد ذلك بطل الحكم الأول، وصار إلى حالته الأولى، فإن كانت امرأته قد تزوجت، كان بالخيار بين أن ترجع إليه بالنكاح الأول وبين أن يأخذ أقل الصداقين.
19431 باب ذكر بيان
القول في ميراث الغرقى والهدمى
قال أبو إسحاق: ولا يرث ميت من ميت شيئا إلا في خصلة واحدة: وهو أن يموت هو ووارثه في حالة واحدة، ولا يعلم موت أحدهما قبل، وسواء كان بغرق أو بحرق أو هدم، أو نحو ذلك، فإن كان ذلك ورث كل واحد من صاحبه من صلب ماله.
مثاله: أن يكون أخوان يموتان بغرق أو حرق، أو نحوهما مما ذكرنا، ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، وخلف كل واحد منهما: بنتا وعصبة لهما بني عم، فنصف مال كل واحد منهما لابنته، والباقي لأخيه الميت، ثم تأخذ البنت نصف ما ورث أبوها من أخيه، والباقي للعصبة.
19432 باب ذكر بيان القول في ميراث الحمل
قال أبو إسحاق: وإذا مات، وخلف حملا وارثا وقف المال، أو نصيب أربعة ذكور إن كان وارثا غير الحمل، حتى يوضع، فإن خرج ميتا أو بعضه ميتا لم يرث شيئا، وإن خرج حيا، واستهل بصياح، أو