مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦بكاء، أو عطاس، أو نحو ذلك ورث وورث.
19433 باب ذكر بيان
القول في ميراث المجوس
قال أبو إسحاق: ويرث المجوس بعضهم بعضا على حسب ما بينا، إلا في خصلة واحدة: وهو أنهم لا يرثون بمناكحة الحرام عندنا.
قال: ويرثون من أقوى سبب، مثاله: إذا المجوسي وترك أمه، وهي أخته من أبيه، وزوجته وهي أخته من أيبه وأمه، وجده وهو أخوه من أمه، فإنه يكون لأمه السدس؛ لأن الأمومة أقوى سبب فيها من الإخوة، ولجده ما بقي، وسقطت الأخت؛ لأن الأخت تسقط مع الجد، وليس بينهما موارثة بهذا النكاح.
19434 باب ذكر بيان
من لا يرث، ولا يورث
قال أبو إسحاق: والذين لا يرثون ولا يورثون، سبعة أشياء: أحدها: أن الأنبياء لا يرثون، ولا يورثون، الثاني: المملوك لا يرث، ولا يورث، الثالث: القاتل لا يرث في الحال من قتل من لا يحل قتله فيه، الرابع: أن الموحد لا يرث المشرك، وكذلك الموحد لا يرث المشرك.
الخامس: أن كل من بان بملة من الشرك، لا يرث صاحبه من الملة الأخرى، السادس: أن المرتد لا يرث بحال، فإن مات أول قتل كان ماله لبيت المال، هذا قولي فيه، السابع: أن الحربي لا يرث ولا يورث،