مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧فإن مات الحربي وله مال في بلد الإسلام، كان لبيت المال، هذا قلته قياسا.
19435 باب آخر في الحجب
قال أبو إسحاق: وكل من قرب ليس بوارث فلا اعتبار به في الحجب، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يخلف أبوين وأخوين فصاعدا، فإنهما يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، وإن كانوا لا يرثون شيئا، الثاني: أن يخلف كذلك إلا أن مكان الأب جد، فإن القول فيها كالمسألة الأولى.
19436 باب ذكر بيان القول في ميراث الجنس
قال أبو إسحاق: وجدت في الأثر إجازة توريث الجنس، وروايته ضعيفة عن النبي ص، وقال به بعض أصحابنا، وهو عندي قول ضعيف جدا.
ولا يرث الجنس عند من قال بتوريثه إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف رحما من المعروفين النسب بينه، وبينهم، الثاني: أن لا يخلف زوجا، ولا زوجة، الثالث: أن لا يوصي بماله كله لأحد؛ ممن تجوز له الوصية.
٣٩٧ / ٤٤٠