مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

الكتاب العشرون

كتاب الوصايا

20/ 1/437 باب ذكر بيان

ما يوجب الوصية لذوي القربى

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الوصية لذوي القربى ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الإنسان بالغا، عاقلا، موحدا، الثاني: أن يكون غنيا، ولا دين عليه يخرجه من حد الغنى. الثالث: أن يكون له رحم معروف تجوز وصيته عليه.

قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: ومن قال: وصيي صادق، ولم يحد له حدا فهو مصدق في الثلث، ومن قال لوصيه: فلان صادق في دعواه، كان صادقا في الثلث إن كانوا يتولون من أهل دين المسلمين، وإن كانوا في البراءة، وليسوا من أهل دين المسلمين، فلا يتولون ولا يقبلون، والله أعلم، وفي هذه المسألة نظر، والذي أقول وأعمل به: إنه لا يجوز

٣٩٨ / ٤٤٠