مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩له شيء إلا أن يحد له حدان والله أعلم بالصواب.
20/ 2/438 باب ذكر بيان
ما يوجب تمليك الوصية
قال أبو إسحاق: والذي يوجب تمليك الوصية لمن يوصى بها عليه تسع خصال: أحدها: أن يوصي بها وهو بالغ، عاقل، غير مكروه. الثاني: أن لا يرجع في الوصية حتى يموت. الثالث: أن يموت الموصي. الرابع: أن لا يموت الموصى عليه قبل موت الموصي. الخامس: أن لا يكون الموصى عليه وارثا. السادس: أن لا يكون مرتدا، أو حربيا، هذا قلته قياسا.
السابع: أن لا تكون الوصية أكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث بطلت الزيادة، وقد قيل: وصية الصبي المميز جائزة. الثامن: أن لا يكون الموصى عليه عبدا للموصي، ولا لأحد من ورثته. التاسع: أن لا يكون الموصي مرتدا، ولا حربيا، قلته قياسا؛ لأن ماله لبيت مال المسلمين، وبالله التوفيق.
20/ 3/439 باب ذكر بيان
إجازة الوصية بأكثر من الثلث
قال أبو إسحاق: وكل من أوصى بأكثر من الثلث، لم يجز إلا في خصلتين: أحدهما: أن يموت، ولا يخلف وارثا معروفا من رحم، ولا نكاح، الثاني: أن يجيز ذلك الورثة.
قال أبو إسحاق: وكل ما أوصى به فهو من الثلث، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يوصي بدين عليه، فإنه يخرج من رأس المال. الثاني: أن