مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦فيما ينتفع به مع بقاء عينه، الرابع: العارية، الخامس: الأمانة، وقال بعضهم: له ماله والربح، وهو إذا وكله ببيع شيء فتعدى فيه صاحبه بالخيار بين أن يأخذ ما باع له من عرض، أو سواه، أو قيمته.
وقال بعضهم: يتصرف في الربح، وفي هذه المسألة خلاف، السادس: إذا أجره دابة فتعدى فيها بغير أمره إلى موضع، كان لمولاه الأجرة ودابته، أو قيمتها، السابع: الوكالة: إذا باعه بأكثر مما أمره به، فتعدى فيه البلد مع الثمن إذا تلفت، كان له الزيادة.
قال أبو إسحاق: وكل ما كان أصله أمانة فليس بمضمون، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يتعدى فيه، الثاني: أن يضمن ذلك.
20448 باب ذكر بيان
ما لا ضمان على متلفه
قال أبو إسحاق: وكل من أتلف مالا لأحد من الموحدين، لزمه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل إلا في تسع خصال: أحدها: أن يتلف آلة لهو كالدف والمزمار ونحو ذلك، الثاني: أن يتلف كلبا ليس لصيد ولا لزرع ولا لضرع، الثالث: أن يعدو عليه دابة أو سبع، فيقتلها ليدفعها عن نفسه.
الرابع: أن يسرق شيئا يجب عليه فيه القطع فيقطع، ويتلف ذلك الشيء، فلا ضمان عليه فيه بعد القطع على قول، الخامس: أن يأخذ مالا يجب عليه فيه حد المحاربة، فيقام عليه فيتلف ذلك المال، فلا ضمان عليه فيه بعد الحد، السادس: أن يقتل عبد مرتدا، السابع: أن يقتل عبدا باغيا على وجه الإباحة.
الثامن: أن يتلف له مالا في حال الحرب بين المسلمين وأهل البغي، التاسع: أن يتعدى في متاع رجل،