مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧أو داره، أو أرضه، شيئا على المودع فيه ضرر فلا يستطيع حفظه إلا بمشقة ومؤونة، فأخرجه من مكانه فتلف ذلك الشيء، فلا ضمان عليه إذا كان ذلك بغير إذنه.
قال أبو إسحاق: ولو أن المتروك في ملكه حمله، أو ودعه سواه؛ فتلف ذلك الشيء لم يضمن للمودع شيئا، والله الموفق للصواب.
20449 باب ذكر بيان
أحكام العبد المأذون له في التجارة
قال أبو إسحاق: وكل من أذن لعبده في التصرف في التجارة والإجارة، فهو كالحر في تصرفه في ذلك إلا في ست خصال: إلا أن يأذن له سيده: أحدها: الإقرار بالدين، الثاني: تزويجه لعبده ولنفسه، الثالث: معاملته بالنساء في الأخذ والعطاء، الرابع: العتاق لملكه، الخامس: التسري لما ملك، وإن أذن له بذلك سيده، السادس: أن لا يحل عقوده من أزواجه.
قال أبو إسحاق: فإن أفلس بما تصرف فيه من تجارة من نسيئة أو جبران، أو سبب سواه أفداه مولاه، وما على السيد أكثر من رقبة العبد