مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

إذا عتق، وما عامل به مما لا غنى بالإجارة عنه من ماله أو مال كان مثل تجارته، وما كان سوى ذلك فهو متبوع به إذا أعتق، ومولاه داخل بماله كسار الغرماء لحصته، ولا يتبعه بما تخلف بعد العتق؛ لأنه ليس بمغرور.

20450 باب ذكر بيان

أحكام القسمة فيما جاز، وما لا يجوز

قال أبو إسحاق: والأموال التي تجري بين الناس ستة أشياء سوى البراري؛ أعني القفار:

أحدها: ما تساوى وزنه وعدده وكيله، وما لا تفاوت فيه، فذلك يجبرون على قسمته، فإنا كان دينا أو وديعة، وفيهم أيتام وغيب، دفع إلى من بلغ وحضر حصته، ووقف الباقي بحاله، فإن أفلس المديون لما بقي عليه فتلف المال، فلا ضمان على صاحب الوديعة، ولحق من لم يقبض شركاهم بحصصهم فيما قبضوا، وتبعوا المديون جميعا، ولا يفتقر إلى قرعة، ولا إلى تسليم من شريكه، وليس للأمناء أن يدفعوا من ذلك شيئا إلا أن يحضروا ويبلغوا جميعا، فإن أفلس المديون

٤٠٨ / ٤٤٠