مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢

أ- المورِّث: وهو الميت الذي ترك مالا أو حقا قابلا للإرث، وسواء كان الموت حقيقة أو حكما.

ب- الوارث: وهو الذي يخلف الميت فيما تركه.

ج- الموروث: وهو التركة.

ويتعلق بكل ركن من هذه الأركان بحوث من ناحية الشروط والأسباب والموانع، ونبدأ بالتركة، ثم بعد ذلك بأسباب الميراث، وشروطه، وموانعه باعتبار أنها متعلقة بالركنين الآخرين.

التركة

التركة لغة تطلق على الشيء المتروك، ويقال: تَرِكَةً بفتح التاء المثناة وكسر الراء، كما يقال: تِرْكَةً بكسر التاء وسكون الراء، وهي في اصطلاح الفقهاء على النحو التالي:

عرفها الإباضية والمالكية بأنها: "حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها "، قال القطب: فقولنا حق يتناول المال وغيره كالشفعة والخيار والقصاص. فهذا التعريف يوضح أن التركة تعني ما يتركه الميت من أموال أو حقوق قابلة للميراث، كما يدل لذلك قول القطب وتفسيره الحق بما يشمل المال والحق، وبهذا أفاد أيضا تعريف الشافعية والحنابلة، إذ إن التركة عند الشافعية: ما تخلف عن الميت ولو بسبب أو غير مال، ويريدون من قولهم: ولو بسبب أن ما كان سببه حاصلا من الإنسان قبل وفاته ولم يحصل حوزه إلا بعد موته، فكان راجعا في ملكيته إلى وقت السبب فكان تركة، ثم إن قولهم غير مال يراد به الحق القابل للإرث كالشفعة والخيار، وأما الحنابلة فقالوا أن التركة هي: الحق المخلف عن الميت ويقال له التراث، وإذا فسرنا كلمة حق في هذا التعريف كما ذهب القطب في تفسيرها قبل ذلك فإن التركة عند الحنابلة تشمل المال والحق.

٢ / ٨٩