مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣٤

2- أن لا يوجد معها من يعصبها من أبناء الابن الذين هم في درجتها.

وفرض النصف ثبت لها لأنها قائمة مقام البنت عند عدم وجودها.

مثال:

توفي عن: … أم … بنت ابن … أخ لأم

1/6 لوجود الفرع الوارث … /2 … محجوب بالفرع الوارث

لانفرادها

الثانية: ترث بنات الابن -اثنتان فأكثر- الثلثين فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، وعدم وجود من يعصبهن.

توفي عن: … بنتي ابن ابن … جد … أم

2/3 لتعددهما … /6فرضا والباقي لوجود الفرع الوارث المؤنث … 1/6

لوجود الفرع الوارث

مثال:

مثال آخر:

توفي عن: … بنتي ابن … بنتي ابن ابن … أخ لأم

2/3 … محجوبتان بالفرع الوارث المؤنث الأعلى منهما … محجوب بالفرع الوارث

مثال آخر:

توفيت عن: … زوج … ابن … بنتي ابن

1/4فرضا لوجود الفرع الوارث … الباقي تعصيبا … محجوبتان بالابن

ففي الحالتين السابقتين قامت بنت الابن مقام البنت.

الثالثة: ترث بنت الابن الواحدة فأكثر السدس فرضا مع وجود البنت الصلبية أو بنت الابن الأعلى منها درجة تكملة للثلثين، مع عدم وجود عاصب لها في نفس الدرجة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو للأخت، قال السائل: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

٣٤ / ٨٩