مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣٣

إذا وجد مع البنت الواحدة أو أكثر ابن فإنها لا ترث بالفرض بل تنتقل عنه إلى التعصيب بالغير، ومن ثم لا يكون لها هنا سهم مقدر، بل ترث مع الابن كل التركة، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض، ويقسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ولفظ الولد يشمل ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وعدم التجديد يعني أن الإرث يكون تعصيبا، إذ هذا مقتضاه، ولا فرق هنا بين تعدد الأبناء مع البنات، أو كون الموجود في التركة واحدا فقط فطالما وجد ابن أو أكثر مع بنت أو أكثر فإن البنات يصرن عصبة بالأبناء.

مثال:

توفي عن: … أم … بنت … أب

1/6 لوجود الفرع الوارث … 1/2 لانفرادها … 1/6فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث

مثال آخر:

توفيت عن: … بنتين … زوج … أخ شقيق

2/3 لتعددهما … 1/4لوجود الفرع الوارث … الباقي تعصيبا لكونه أقرب رجل ذكر

مثال ثالث:

توفي عن: … ثلاث بنات … ابن … أب … أم

الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين … 1/6فرضا … /6فرضا

لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث

لكن يلاحظ هنا أن البنت لا تنعصب إلا بالابن، فبهذا يتحدد مفهوم "الغير" هنا بأنه من كان في درجة البنت، أما إذا وجد ابن الابن، أي أنزل منها في الدرجة فإنها تأخذ فرضها سواء كان النصف عند انفرادها أو الثلثين عند تعددها، ويأخذ ابن الابن ما بقي، وبمعنى آخر هي لا تتعصب به.

البنت الواحدة أو أكثر لا يحجبها أحد عن الميراث، وهي تحجب أولاد الأم، وتسقط فرض الأخت الشقيقة أو الأب وتنقلهما إلى التعصيب مع الغير، كما أنها إذا تعددت تحجب بنت الابن إلا إذا كان معها- أي بنت الابن - من يعصبها.

ميراث بنت الابن الواحدة أو أكثر

… بنت الابن هي كل بنت نسبت إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة أبيها، فتشمل كل بنت ابن، سواء قرب أبوها أو بعد، ولها في الميراث خمس حالات:

الأولى: ترث الواحدة النصف فرضا بقيدين:

1- أن لا يوجد معها بنت أو ابن.

٣٣ / ٨٩