مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٦ففي هذه الحالة تكون بنت الابن عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إذا احتاجت إليه، أي لم تكن وارثة بالفرض، وهذا يتصور في حال استيفاء البنات أو بنات الابن الأعلى منها فرض الثلثين، فحينئذ تحرم بنت الابن الأدنى من الميراث، فلا سبيل إلى أخذها من التركة إلا بأن تنضم إلى ابن الابن الأدنى منها درجة لتتعصب به، فتأخذ من ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى في هذه الحالة بالأخ ال........
مثال:
توفي عن: … بنتي ابن … بنت ابن … ابن ابن ابن … أم
2/3 للتعدد … الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين … 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث
مثال آخر:
توفي عن: … بنت ابن … بنت ابن ابن … زوجة … ابن ابن ابن ابن
1/2 لانفرادها … /6 تكملة للثلثين … /8 لوجود الفرع الوارث … الباقي
تعصيبا
ففي هذه المسألة لم تصر بنت ابن الابن عصبة مع ابن ابن ابن ابن لعدم احتياجها إليه، فالضابط إذا في جعلها عصبة مع من هو أنزل منها في الدرجة لعدم إرثها بالفرض واحتياجها إليه لترثها بالتعصيب.
الخامسة: تحجب بنت الابن بالابن، وبابن الابن الأعلى منها درجة، سواء وجد معها من يعصبها أو لا، كما تحجب بنت الابن بالبنتين أو بنتي الابن الأعلى منها درجة إلا إذا وجد معها عاصب في درجتها أو في درجة أقل منها لحاجتها إليه.
ميراث الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر
الأخت الشقيقة هي أخت الميت لأبويه، ولها في الميراث حالتان: إما أن ترث بالفرض، وإما أن ترث بالتعصيب
أولا: ميراثها بالفرض: ترث الأخت الشقيقة بالفرض في حالتين:
الأولى: ترث النصف إذا انفردت، ولم يوجد معها أخ شقيق يعصبها، أو من يعصبها عموما، وأن لا يوجد من يحجبها، ودليل ثبوت هذا الفرض لها القرآن الكريم والسنة المطهرة، أما القرآن الكريم فقوله تعالى: ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ .