مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ومن السنة ما جاء عند بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك.

الثانية: ترث الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين، بالشروط السابقة، ودليل ثبوت هذا الفرض لها قوله تعالى: ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ ، وما زاد على الاثنتين مستمد حكمه بالأولى من فرض البنات، وضابط ذلك كله أن كل عدد زاد على الواحدة مما فرضها النصف ففرضه الثلثان.

ومن أمثلة ذلك:

1- مات عن: … أم … أخ لأم … أخت ش … جدة لأم

1/6 فرضا لوجود جمع من الإخوة … 1/6فرضا لأنه منفرد … 1/2 فرضا لانفرادها … محجوبة

2- ماتت عن: … زوج … أخوين لأم … أختين ش … ابن عم ش

1/2فرضا لعدم وجود الفرع الوارث … 1/3 فرضا لتعددهما … 2/3 فرضا للتعدد … الباقي ولا يوجد

…

...

3- مات عن: … زوجة … أم … أختين ش … أخ لأب

1/4 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث … 1/6 فرضا لوجود جمع من الإخوة … 2/3فرضا لتعددهما … الباقي ولا يوجد

…

4- توفيت عن: … أم … أم أب … بنت بنت … أخت شقيقة … أخت لأم

1/6 فرضا … محجوبة بالأم … محجوبة لأنها من ذوي الأرحام ومرتبتها مؤخرة في الإرث إلى … 1/2 فرضا … /6 فرضا

لوجود جمع … ما بعد أصحاب الفروض والعصبات … لانفرادها … لانفرادها

من الإخوة

ثانيا: ميراثها بالتعصيب

الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر ترث بالتعصيب في حالتين:

الأولى: التعصيب بالغير: والمقصود بالغير هنا الأخ الشقيق واحدا كان أو أكثر، فإذا وجد ومعه أخت شقيقة أو أكثر فإنها لا ترث بالفرض، بل تنتقل إلى التعصيب وتأخذ معه كل المال، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ .

مثال:

مات عن: … أم … أخ شقيق … أختين شقيقتين

يكون لـ … 1/6 … الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

الثانية:

التعصيب مع الغير: ويكون إذا وجد مع الأخت في المسألة فرع وارث مؤنث وهو البنات أو بنات الابن

٣٧ / ٨٩