مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣٩

هذا عن حجب الغير للأخت الشقيقة، أما هي فتحجب الأخت من النصف إلى السدس، وإذا كانتا اثنتين فلا ميراث لأخت الأب إلا أن يكون معها أخ لأب فإنه يعصبها وتأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

ويلاحظ أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير فإنها تكون بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب ما يحجبه، فتحجب الأخت لأب، والأخ لأب، ومن بعده من العصبات.

ميراث الأخت لأب

الأخت لأب هي التي تشارك الميت أباه فقط دون أمه، فهي أخت الميت من جهة أبيه، وهي تقوم مقام الأخت الشقيقة عند عدم وجودها، ومن ثم فإن حالات الأخت الشقيقة تكون للأخت لأب فترث بالفرض والتعصيب.

ميراثها بالفرض:

النصف: للواحدة المنفردة، بأن لم يوجد العاصب والحاجب ولم توجد معها أخت أخرى لأب.

الثلثان: للإثنتين فأكثر عند عدم العاصب والحاجب.

السدس تكملة للثلثين: للواحدة فأكثر إذا وجدت أخت شقيقة واحدة، ولم يوجد من يعصب الأخت لأب واحدة أو أكثر.

ميراثها بالتعصيب:

التعصيب بالغير: إذا وجد في المسألة معها أخ الأب أو أكثر وسواء كانت هي واحدة أو أكثر فتأخذ معه كل المال أو الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.

التعصيب مع الغير: إذا وجد معها الفرع الوارث المؤنث، البنت أو بنت الابن وإن نزل وفي هذه الحالة تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبا، وإذا كانت كذلك فتنزل منزلة الأخ لأب فتحجب ما يحجبه.

حالات الحجب:

تحجب الأخت لأب واحده أو أكثر في الحالات الآتية:

1- إذا وجد الأصل المذكر: الأب، أب الأب، أب أب الأب وإن علا، مع مراعاة الخلاف السابق.

2- إذا وجد الفرع الوارث المذكر: الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن وإن نزل.

3- إذا وجد الأخ الشقيق، لقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

4- إذا وجدت أختان شقيقتان فأكثر، لأنهما تأخذان الثلثين، ولم يبق شيء لجنس البنات فتحجب إلا إذا وجد معها أخ لأب فيعصبها كما سبق.

٣٩ / ٨٩