مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤١ولها مسميات أخر: العمرية، والحمارية، واليمية، والحجرية.
صورة المسألة:
للمسألة صورة لا تخرج عنها، وهي محصورة في عدد من الورثة، إذا لم يوجد تغير الحكم ولم تكن مشتركة، وضابط ذلك هو عدم وجود باق للاستثناء فإن وجد ولو كان قليلا فلا معنى للقضاء بالتشريك وهذا أي عدم وجود باق رهن بوجود من يأخذ النصف وهو الزوج ومن يأخذ السدس وهو الأم أو الجدة ومن يأخذ الثلث وهو الأخوان لأم ومعهم في المسألة أخ شقيق أو أكثر سواء كان معه أخت شقيقة أو لا فإذا وجد هؤلاء الورثة فلا يبقى شيء للأخ الشقيق على النحو الآتي :
ماتت عن: … زوج … أم … أخوين لأم … أخ ش … أخت ش
1/2 لعدم وجود الفرع الوارث … /6 لوجود جمع من الإخوة … 1/3 للتعدد … الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة :6 وبقسمة هذا الأصل على مقامات أصحاب الفروض ينتج:
6÷2 =3 للزوج
6÷6 =1 للأم
6÷3=2 للأخوين لأم ، مجموع السهام = 3+1+2=6
وبهذا يكون أصحاب الفروض استغرقت سهامهم كل التركة ولم يبق شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ومن ثم يشتركان مع الأخوين لأم في الثلث ويقسم للذكر مثل حظ الأنثى، لأن الإرث هنا بالفرض، ولا اعتبار لوصف التعصيب المتصف به الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لأنهما لم يرثا به حتى يفضل الذكر الأنثى.
والقول بالتشريك قال به من الصحابة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ـ - رضي الله عنهم - أجمعين ـ ومن الفقهاء : الإباضية(1) ، والمالكية، والشافعية، وحجتهم في ذلك:
1- أن الإخوة الأشقاء يستوون في الإدلاء إلى الميت مع الإخوة لأم بالأم ويزيدون عنهم في الإدلاء بالأب، وإذا كانوا لا يتقدمون بهذه الزيادة فلا أقل من أن يستووا بهم نظرا لأن أمهم واحدة وهي سبب الاستحقاق، وإذا وجد السبب وجد الحكم.
(1) -كشف الغوامض ص32.