مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٨قال القطب: أشار بقوله( فبالجهة التقديم ) إلى أنه إذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة فابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب مقدم على العم، وأشار (ثم بقربة) إلى أنه إذا اتحدت جهتهما فالأقرب درجة وإن كان ضعيفا مقدم على الأبعد وإن كان قويا كابن أخ لأب مع ابن ابن أخ شقيق، وأشار بقوله (وبعدها التقديم بالقوة اجعلا) إلى أنه إذا اتحدت درجتهما فالأقوى وهو ذو القرابتين مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة اهـ من التحفة وانظر كشف الغوامض من التحفة ص 39
قال الشيخ الراشدي: "إنه قد يجتمع للواحد من العصبات جهتا تعصيب فيرث بأقواهما كابن وهو ابن ابن عم فيرث بالبنوة والله اعلم"
ثانيا: العصبة بالغير:
هي كل أنثى عصبها ذكر كما قال الشيخ الراشدي، ولكي تكون هذه الأنثى عصبة فلابد من وجود ضابط لذلك، إذ ليست كل أنثى هي عصبة بغيرها، ولابد أيضا من وجود ضابط لهذا الذكر أو الغير الذي تتعصب به وهذا كله يتضح مما يأتي.
فالتعصيب بالغير لا يكون إلا بهذه الشروط:
1/ أن تكون الأنثى صاحبة فرض: فإذا لم تكن صاحبة فرض فلا تتعصب بمن هو في درجتها، فإذا مات وترك زوجة وأما وعما وعمة أو ترك بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق فإن العمة لا ترث بالتعصيب مع العم مع أنه في درجتها وكذلك بنت الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق.
2/ وأن يكون فرضها النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد: وهذا الشرط في الواقع يحصر التعصيب بالغير في أربع من النساء: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب لأن كل واحدة منهن فرضها النصف إذا انفردت وإذا كانتا اثنتين فأكثر ففرضهن الثلثان.