مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٩3/ وأن تكون الأنثى ومن يعصبها في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة: ومن ثم لو اختلفت الدرجة أو قوة القرابة فلا تتعصب الأنثى بهذا الذكر بل تأخذ فرضها وما بقي يكون له باعتباره عاصبا هذا بشرط عدم الحاجب، وعليه فإن البنت تكون عصبة بالابن، وبنت الابن بابن الابن، وبابن الابن الأنزل منها في الدرجة إذا احتاجت إليه -كما سبق- والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، والأخت لأب بالأخ لأب وهكذا.
ومفهوم ذلك كله أنه إذا لم يكن الذكر في درجتها لا تتعصب به إلا بنت الابن، وعليه فالبنت لا تصير عصبة بابن الابن، والأخت الشقيقة لا تصير عصبة بابن الأخ الشقيق، والأخت لأب لا تصير عصبة بابن الأخ لأب.
وإذا صارت الأنثى عصبة بالغير فإنها لا ترث بالفرض المقدر لها بل تنتقل عنه إلى الإرث بالتعصيب مع من مر في درجتها ويأخذان كل التركة إن لم يكن صاحب فرض في المسألة، فإن وجد صاحب فرض كان لهما الباقي بعد فرضهم، وقد تستغرق سهام أصحاب الفروض كل التركة، ولا يبقى شيء، ومن ثم لا يستحقان شيئاً، وهذا مقصور في غير البنت بالتتبع، أما البنت إذا صارت عصبة بالابن فلا تسقط بحال لضرورة وجود باق في التركة.
أمثلة:
1- مات عن: … أم … أخ لأم … أخت شق - أخ شقيق
1/6 فرضا … 1/6 فرضا … الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
2- مات عن: … زوجة … بنت ابن … أخ لأب - أخت لأب
1/8 فرضا … 1/2 فرضا … الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
3- مات عن: … أم … جدة لأم (أم أم) … أخت شق … ابن أخ شقيق
1/3 فرضا … محجوبة بالأم … 1/2 فرضا … الباقي تعصيباً
4- مات عن: … زوج … أم … بنت - ابن
1/4 فرضا … 1/6 فرضاً … الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
5- مات عن: … أب أب … زوجة … بنت ابن - ابن ابن
1/6 فرضاً … 1/8 فرضاً … الباقي ع للذكر مثل حظ الأنثيين
6- مات عن: … بنت ابن … ابن ابن ابن … أم أم - أم أب
1/2 فرضا … الباقي ع … 1/6 فرضاً