مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وذهب الجمهور: إلى أن تغيرا يطرأ على حال الوارث فينقله من حال إلى حال، وهو حجب نقل أو نقصان، وإن كان القطب يرى أن التعبير بحجب النقل أولى نظرا لأن النقل قد يكون من قدر مالي أقل إلى أعلى فلا يسميه نقصانا، وعلى الرغم من أنه تغير حادث على حال الوارث..................

وعلى اصطلاح الجمهور يدخل حجب النقل على كل الورثة: أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا التغير الذي يطرأ على حال الوارث يتصور في الحالات التالية :

1 - النقل من فرض أعلى إلى أقل منه ويلحق: الأم - الزوجين- بنت الابن - الأخت لأب.

2 - النقل من فرض إلى تعصيب ويلحق: البنتين أو أكثر، والأخت الشقيقة أو أكثر، وبنت الابن أو أكثر، والأخت لأب أو أكثر، إذا وجد مع كل واحدة ذكر في درجتها وقوة قرابتها.

3 - النقل من تعصيب إلى فرض ويلحق الأب والجد مع وجود الابن أو ابن الابن وإن نزل.

4 - النقل من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير لقوته في هذه الحالة، ويلحق: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.

5 - حالات المزاحمة سواء في الفرض أو التعصيب أو العول. فإن الوارث في كل هذه الحالات يطرأ على حاله تغيير من ناحية الحق المالي الذي يأخذه.

قواعد الحجب :

هناك جملة قواعد تحكم الحجب نذكر منها ما يأتي:

1- كل من أدلى بوارث اتحد معه في سبب الإرث أو وصفه فإنه لا يرث مع وجود هذا الوارث لأنه حيث اجتمع الوارث ومن يدلي به كان المدلى به أولى منه بالإرث.

وهذه القاعدة تطبق على العصبات دون استثناء وكذلك على كثير من أصحاب الفروض ويخرج عنها أولاد الأم فهم يرثون مع الأم نظرا لاختلاف سبب إرثهم عن إرث الأم فهم يرثون باعتبار إخوتهم للميت من أمه، وهي ترث باعتبار الأمومة، وإذا اختلف سبب الإرث فلا مانع من ثبوت الإرث للفريقين.

وكذلك تخرج الجدة أم الأب مع الأب عند الإباضية لهذا الأساس فهي ترث باعتبار الأمومة وبوصفها صاحبة فرض وهو يرث باعتبار الأبوة وبوصفه عاصبا.

٥٦ / ٨٩