مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٥٥ففي الإرث بالتعصيب نجد أن العصبات جميعا -عدا الأب والابن- يدخل عليهم هذا النوع من الحجب، فيدخل على ابن الابن وإن نزل، وأب الأب وإن علا، ومن في جهة الأخوة جميعا، وكذلك جهة العمومة، فيحجب الأقرب جهة الأبعد، أو الأقرب درجة عند اتحاد الجهة يحجب الأبعد، وعند اتحاد الجهة والدرجة يقدم الأقوى قرابة على الأضعف، وعلى ما سبق ذكره في العصبات.
وفي الإرث الفرض يدخل حجب الحرمان على:
1- الجد الصحيح يحجب عن الفرض وعن التعصيب بوجود الأب، والجد الأقرب درجة.
2- الجدة الصحيحة تحجب بالأم، سواء كانت الجهة من ناحية الأب أو من ناحية الأم وكذلك تحجب بالجدة القربى من جهتها باتفاق، وإذا كانت القربى من جهة تختلف عن البعدى كأم أم، وأم أب أب، أو أم أب، وأم أم أم فهذا مما اختلف فيه الفقهاء - على ما سبق ذكره-.
3- بنت الابن تحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر، وبالبنتين أو بنتي الابن الأعلى منها درجة إلا إذا وجد معها ذكر في درجتها أو أنزل منها درجة فإنه يعصبها، لاحتياجها إليه.
4- الأخت الشقيقة تحجب بالأصل المذكر وإن علا [الأب- أب الأب-…] وبالفرع الوارث المذكر وإن نزل [ الابن- ابن الابن-…] ويقال ذلك أيضا في أولاد الأم.
5- الأخت لأب تحجب بمن تحجب بهم الأخت الشقيقة وتزيد عليها أنها تحجب بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وكذلك الأختين الشقيقتين إلا إذا وجد أخ لأب يعصبها.
ثانيا: حجب النقصان أو النقل: اختلف الفقهاء في تحديد معنى حجب النقصان أو النقل.
فذهب الحنفية إلى أنه يقصد به نقل الشخص الوارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى لوجود شخص آخر.
وهذا المعنى لا يكون إلا في أصحاب الفروض لأنهم هم الذين لهم فرض أعلى وفرض أدنى ينتقلون بينهما.............. ولا يكون في العصبات لعدم وجود فرض مقدر لهم.