مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الثاني: قياس حال زيادة الفرائض على حال التعصيب، إذ في التعصيب بالغير فنجد أن صاحبة الفرض تأخذ أقل مما كانت تأخذه بالفرض، كما أن الورثة الذين ينتقلون من فرض إلى تعصيب قد يأخذون في حال التعصيب ما لا يأخذون في حال الفرض.

وبتطبيق ذلك كله نجد أن البنات أو بنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب هن أضعف أصحاب الفروض، لأنهن ينتقلن من فرض إلى التعصيب، وهن معرضات للسقوط أو أخذ الأقل مما يأخذنه بالفرض على كل حال. على هذا عند توزيع التركة في المسألة العائلة على رأي ابن عباس - رضي الله عنهما - ننظر في حال كل وارث، فإن كان بينهم من ينتقل من فرض إلى تعصيب فإنه يؤخر ويدخل عليه هو النقص.

وعلى كل حال فإن رأي سيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- لم يجد له صدى في التطبيق العملي في توزيع التركات حتى في عهده، ويدل ذلك ما ذكره القطب والراشدي من قول عطاء بن أبي رباح لسيدنا عبد الله بن عباس: " إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن " هذا فضلا عن مسألة الإلزام وهي: زوج- أم - أخوين لأم. فإن من رأي سيدنا عبد الله بن عباس أن لا تعول المسألة، وكذلك من رأيه أن تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا يجمع حقيقي، وكلا الأمرين موجود في المسألة فلو لم نحجبها لعالت، ولو احترزنا من العول لحجبت باثنين وكلا الأمرين خلاف مذهبه.

هل كل أصول المسألة تعول؟: ثبت بالاستقراء أن الأصول السبعة – السابقة ذكرها- لا يعول منها ثلاثة أصول وهي 6، 12، 24، وما عدها لا يدخله العول لانحصار الورثة في كل مسألة أصلها هذه الأعداد في عدد معين من الورثة لا تؤدي فروضهم إلى زيادة السهام عن أصل المسألة وهذا كله ثابت بالاستقراء.

تتبع الأصول القابلة للعول وحالاتها:

والآن نوضح بالأمثلة كل أصل يمكن والمسائل التي يدخلها العول في كل أصل

أولا: الأصل 6 بالاستقراء يعول إلى 7، 8، 9، 10.

زوج … أختين ش

/2 … /3

٦٦ / ٨٩