مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٧١

- وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - إلى القول بالرد على كل أصحاب الفروض ماعدا الزوجين، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والإخوة لأم مع الأم أو الجدة.

وقال بهذا القول المغاربة من الإباضية، وقال به أبو عبيدة، وقال القطب: إنه المختار وهو رواية عند الحنابلة.

وحجة أصحاب هذا الرأي أن هؤلاء المذكورين الذين لا يرد عليهم لو فرض أنهم عصبة لحجب الأقرب الأبعد، ومن ثم تحجب البنت بنت الابن عن الرد عليها، وكذلك الأخت الشقيقة تحجب التي لأب عن الرد عليها، وهكذا، لأن هذا شأن من يأخذ الباقي.

- وذهب عثمان بن عفان وجابر بن زيد - رضي الله عنهما-،إلى القول بالرد على جميع أصحاب الفروض سواء كانوا أصحاب فروض نسبية أو سببية.

- وحجة هذا الرأي: القياس على العول، فكما يدخل النقص على الجميع كذلك يرد على الجميع فالغنم بالغرم.

كيفية حل المسائل التي فيها رد:

لا يخلو حال الورثة أصحاب الفروض من مسائل الرد من أن يكونوا أصحاب فروض نسبية فقط، أو هم وأحد الزوجين.

الحالة الأولى: إذا كان الموجود في مسائل الرد أصحاب فروض نسبية فقط أي ما عدا الزوجين، فهنا لا يخلو الحال من ثلاث صور:

الأولى: أن يوجد صاحب فرض واحد، ولا إشكال في هذه الحالة إذ يأخذ المال كله فرضا وردا.

مثال: توفي عن: بنت فقط (1/2 فرضا والباقي ردا)، أو بنت ابن فقط (1/2 فرضا والباقي ردا)، أو أخت شقيقة(1/2 فرضا والباقي ردا)، أو أم (1/3 فرضا والباقي ردا) فإن الموجود يأخذ فرضه وما بقي يرد عليه.

الثانية: أن يتعدد أصحاب الفروض لكنهم من صنف واحد، أي صنف البنات مثلا أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو الجدات وهكذا…

وفي هذه الصورة يقسم المال على حسب الرؤوس ويكون نصيب كل وارث هو المستحق له فرضا وردا في ذات الوقت.

٧١ / ٨٩