مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٨١

- الحالة الخامسة: أن يكون الحمل وارثا على كلا الاعتبارين ولكن ميراثه بأحدهما يختلف في قدره عن ميراثه بالاعتبار الآخر، وفي هذه الحالة يوقف له أوفى النصيبين على أي الاعتبارين.

مثال: توفي عن زوجة حامل - أب، فعلى اعتبار أنه ذكر يكون ابنا فيأخذ الباقي بعد فرض الزوجة والأب، وإذا كان الحمل أنثى فتكون بنتا فتأخذ النصف فرضا، فأي النصيبين أوفى وأحظ للحمل لكي يوقف له؟

الجواب: أن نَحُلَّ المسألة حلين على حسب الاعتبارين السابقين:

أولا: الحل على اعتبار أن الحمل ذكر (ابن):

زوجة … أب … ابن

1/8 فرضا … /6فرضا … الباقي ع

أصل المسألةمن24: … 3 + … = 7 … + 17 = 24

فالحمل على اعتبار أنه ذكر أخذ سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما

ثانيا: الحل على اعتبار أنه أنثى:

زوجة … بنت … أب

1/8 فرضا … /2فرضا … /6فرضاوالباقي ع

أصل المسألةمن24: … 3 + … + … + 5 = 24

نلاحظ هنا أن الحمل على اعتبار أنه أنثى تأخذ اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين سهما، وبالمقارنة يتضح أن تقسيم التركة على اعتبار أن الحمل ذكر هو أفضل له وأحظ، ومن ثم تقسم على هذا الاعتبار ونوقف له هذا النصيب.

ويلاحظ في كل ما سبق أنه إذا كان نصيب أحد الورثة يتأثر بتعدد الحمل فإنه يؤخذ عليه كفيل برد مازاد على حقه عند تعدد الحمل.

قال القطب " يعامل مع الحمل كما يعامل مع المفقود، والمراد الحمل الذي يرث أو يحجب بتقدير من تقادير وجوده وموته وحياته وذكورته وأنوثته وانفراده وتعدده أويرث أو يحجب إذا ولد حيا، ولاعبرة بحمل لايرث ولايحجب، كما إذا مات رجل عن أمه حاملا وابنه فإنه لاإرث للحمل لحجبه بالابن الحاجب للأم عن الثلث "

ثم قال: " ويؤخذ كفيل من الورثة لاحتمال أن تضع أكثر أو يضيع ما وقف"(1)

أمثلة علىالحمل وفي بعضها انكسار:

1/ توفي عن : 3زوجات، 9بنات، 16 أخوات لأب، وأم حامل من أبيه، ابن أخ ش.

2/ توفيت عن: زوج، 3 أخوات لأم، وزوجة أب حامل، 6 أخوات لأب، وابن أخ ش.

(1) - التحفة ص77.

٨١ / ٨٩